مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 352

بعض المتأخّرين معارض أصلا ، فيجب الحكم به ، ويحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط.

وذهب بعض المتأخّرين إلى التخيير بين الإطعام والدم مع أولويّة الدم (1).

وحكم بعض إحدى الإبطين كتمامها ، لصدق نتف الإبط ، وكذا إزالة شعرها بغير النتف ، بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر ويأتي لرواية قرب الإسناد (2).

المسألة السادسة : إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها سوى الإبط شيئا قليلا أو كثيرا ، أو مسّ رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات ، فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام أو سويق أو كفّين ، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدّق به ، مخيّرا بينهما.

جمعا بين ما يدلّ على التصدّق بالكفّ كصحيحتي هشام (3) والحلبي (4) وما يدلّ على اشتراء التمر كرواية الحسن بن هارون (5) وما دلّ على مطلق الإطعام ، كصحيحة ابن عمّار (6).

__________________

(1) انظر المفاتيح 1 : 339 ، الوافي 12 : 645.

(2) المتقدمة في ص 268.

(3) التهذيب 5 : 338 1171 ، الاستبصار 2 : 198 669 ، الوسائل 13 : 171 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 5.

(4) الكافي 4 : 361 9 ، الوسائل 13 : 173 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 9.

(5) التهذيب 5 : 340 1176 ، الاستبصار 2 : 199 674 ، الوسائل 13 : 171 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 4.

(6) التهذيب 5 : 338 1170 ، الاستبصار 2 : 198 668 ، الوسائل 13 : 171 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 16 ح 2.

الصفحة 274 من 352