مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 352

ونظر الأولين إلى ضعف رواية عمر سندا ومتنا لتجويز الأكل فيه من الفداء.

والأول غير ضائر عندنا.

والثاني عند الكلّ ، لأنّ طرح جزء من الرواية لا يوجب طرح الباقي.

ونظر الرابع إلى ترجيح رواية العشرة ، مع كون الغالب في الشبع المدّ. وكلاهما في حيّز المنع.

ومنه يظهر منظور الخامس وجوابه.

وأمّا الثالث فلم يظهر لي محطّ نظره ، سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه بعد ذكر مرسلته المتقدّمة : وروي : « مدّ من تمر » (1) ، ولم أتفطّن بوجه ترجيحه على غيره ، سيّما مع تقييده بالتمر الذي لا قائل به بخصوصه.

المسألة الخامسة : إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفّارته دم شاة ، وإن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف في الحكمين أجده إلاّ عن بعض المتأخّرين (2).

أمّا الأول : فلصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدّمتين.

وصحيحة حريز : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم شاة » (3).

__________________

(1) ذكره في الرياض 1 : 474 ، وهو في الفقيه 2 : 229 1084 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 14 ح 5.

(2) كما في الرياض 1 : 474.

(3) التهذيب 5 : 340 1177 ، الاستبصار 2 : 199 675 ، الوسائل 13 : 161 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 11 ح 1 ، وفي الجميع لا توجد لفظة : شاة.

الصفحة 272 من 352