إلاّ أنّ في حلق غيره أيضا الدم مطلقا.
لرواية قرب الإسناد.
وكذا في إزالة شعر الرأس بغير الحلق ، لذلك ، إلاّ فيما ورد فيه نصّ بخصوصه ، كما يأتي.
ثمَّ الصدقة المذكورة هل هي على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، كما نسبه في المدارك إلى الأكثر (1) ، وبعض من تأخّر عنه إلى الأشهر (2)؟
أو على ستّة مساكين من غير ذكر المدّ ولا المدّين ، كما عن الغنية نافيا عنه الخلاف (3)؟
أو عليهم لكلّ مسكين مدّ ، كما عن المبسوط والمقنعة والسرائر (4)؟
أو على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، كما عن ابن حمزة والقواعد وفي الشرائع ، ونسبه في المسالك إلى المشهور (5)؟
أو التخيير بين الستّة والمدّين أو العشرة والإشباع ، كما عن التهذيبين والجامع (6)؟
والأقوى هو : الأخير ، للجمع بين روايتي حريز وبين رواية عمر بن يزيد (7).
__________________
(1) المدارك 8 : 439.
(2) كما في الرياض 1 : 473.
(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.
(4) المبسوط 1 : 350 ، المقنعة : 434 ، السرائر 1 : 553.
(5) ابن حمزة في الوسيلة : 169 ، القواعد 1 : 99 ، الشرائع 1 : 296 ، المسالك 1 : 145.
(6) التهذيب 5 : 334 ، الاستبصار 2 : 196 ، الجامع : 195.
(7) المتقدمة جميعا في ص 278 و 279.




