مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 352

عشاء فلا ينفجر الفجر إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكّة » (1).

ورواية جعفر بن ناجية : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » (2).

ودلالة الثلاثة الأخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك.

ومرسلة الفقيه الواردة في علل المناسك ، وهي طويلة ، وفيها : « وأذن رسول الله 6 للعبّاس أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقاية الحاجّ » (3).

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة (4) ، إلاّ أنّ كثيرا منها قاصرة عن إفادة الوجوب ، حتى المثبتة للدم على تارك البيتوتة ، لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة. وفيما ذكرنا للمطلوب كفاية.

وعن الشيخ في التبيان : استحبابها (5).

وهو شاذّ مخالف للإجماع ، وبعض الأخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصور ، الذي يجوز فيه الترك ، كما يأتي.

__________________

(1) الكافي 4 : 514 2 ، التهذيب 5 : 256 870 ، الوسائل 14 : 252 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 4 ، بتفاوت.

(2) الفقيه 2 : 287 1409 ، الوسائل 14 : 257 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 20.

(3) الفقيه 2 : 129 ، الوسائل 14 : 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 21 ، ورواها فيه عن العلل. بتفاوت يسير.

(4) انظر الوسائل 14 : 251 أبواب العود إلى منى ب 1.

(5) التبيان 2 : 154.

الصفحة 27 من 352