شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين » (1).
ومنها : رواية عمر بن يزيد ، وفيها بعد ذكر الآية : « فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك » (2).
وخلافا للمحكيّ عن الديلمي ، فاقتصر فيه على الدم خاصّة (3).
ولا وجه له.
ومن غير أذى : دم شاة خاصّة ، وفاقا للمحكيّ عن النزهة (4) ، ونفي عنه البعد في المدارك (5) ، وقوّاه بعض مشايخنا (6) أولا.
لصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدّمتين في المسألة الاولى (7) ، وصحيحته الأخرى (8) ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّه ليس فيها : تقليم الظفر ، بتخصيص هذه بما تقدّم من مورده من الأذى ، وإبقائها في غيره على عمومه.
__________________
(1) الفقيه 2 : 228 1083 و 1084 ، الوسائل 13 : 167 و 168 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 14 ح 4 و 5.
(2) التهذيب 5 : 333 1148 ، الاستبصار 2 : 195 657 ، الوسائل 13 : 166 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 14 ح 2.
(3) المراسم : 120.
(4) نزهة الناظر : 67.
(5) المدارك 8 : 439.
(6) كما في الرياض 1 : 474.
(7) في ص : 268.
(8) الكافي 4 : 361 8 ، التهذيب 5 : 339 1174 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 10 ح 1.




