مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 352

له ، وأغلبيّته لو سلّمت ليست بحدّ يوجب الانصراف إليه.

وعلى الثالث كأن يلبس قميصا واحدا مرّتين : فإن تخلّل التكفير بينهما تتعدّد الكفّارة ، لاقتضاء وجود السبب وجود المسبب. وإن لم يتخلّل لم تجب إلاّ كفّارة واحدة ، سواء اختلف مجلس اللبسين أو اتّحد ، لأصالة تداخل الأسباب على ما هو التحقيق عندنا.

وعلى الرابع : فمع تعدّد الملبوس صنفا أو تخلّل التكفير تتعدّد الكفّارة ، وإلاّ فلا ، ويظهر وجهه ممّا سبق.

ولا كفّارة في اللبس نسيانا أو جهلا ، إجماعا نصّا وفتوى.

المسألة الرابعة : في إزالة الشعر الكفّارة إجماعا ، للنصوص الآتية.

وهي في حلق الرأس من أذى دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو الصدقة ، إجماعا من غير شاذّ ، للكتاب والسنّة :

منها : مرسلة حريز ، وفيها : « فأمره رسول الله 6 أي أمر كعب حيث رآه القمّل بتناثر من رأسه ، وقال له : أتؤذيك هوامّك؟ قال : نعم ، فنزلت الآية (2) أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة » (3) ، ونحوها صحيحته (4).

ومرسلة الفقيه ، إلاّ أنّ فيها : « لكلّ مسكين صاع من تمر ، والنسك‌

__________________

(1) الكافي 4 : 358 2 ، المقنع : 75 ، الوسائل 13 : 166 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 14 ذيل الحديث 1.

(2) الآية : ( « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ) البقرة : 196.

(3) التهذيب 5 : 333 1147 ، الاستبصار 2 : 195 656 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 14 ح 1.

الصفحة 268 من 352