مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 352

واستدلّ له الشيخ بالأصل مع خلوّ الأخبار عن فدائه.

وفيه : ما مرّ من دلالة الإطلاقات.

وعن بعضهم : استثناء لبس الخفّين أيضا مع الاضطرار ، للأصل ، وتجويز لبسه في بعض الأخبار من غير إيجاب الفداء (1).

بل قد يقال باستثنائه مطلقا ، لعدم دليل عليه ، سوى ما قيل من أنّ الأصل في تروك الإحرام الفداء (2) ، وهو ممنوع ، والأخبار المتقدّمة المتضمّنة للفظ الثوب ، وشموله للخفين ممنوع.

وهو جيّد جدّا.

وقال في المدارك : والاستدامة في اللبس كالابتداء ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمَّ ذكر وجب خلعه إجماعا ولا فدية ، ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفداء (3). انتهى.

ولا بأس به.

ولو لبس متعدّدا ، فإمّا يتّحد اللبس ويتعدّد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف ، أو صنفا ، أو يتّحد الملبوس ويتعدّد اللبس ، أو يتعدّدان.

فعلى الأول كأن يلبس قميصين بلبس واحد : ليس إلاّ كفارة واحدة ، بلا خلاف فيه يعرف ، للأصل.

وعلى الثاني كأن يلبس قميصا وقباء بلبس واحد : فالظاهر تعدّد الفداء ، لصحيحة محمّد المتقدّمة ، وحملها على صورة تعدّد اللبس لا وجه‌

__________________

(1) انظر التذكرة 1 : 332.

(2) كما في الرياض 1 : 473.

(3) المدارك 8 : 437.

الصفحة 267 من 352