المنتهى (1) وفي غيره (2).
لصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الاولى (3).
وصحيحة محمّد : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » (4).
ورواية سليمان بن العيص : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » (5).
ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ وإن انتفى التحريم في الثاني ، لإطلاق الروايات المتقدّمة.
والخدش في دلالة الأولى بأنّه مع الاضطرار ليس ممّا لا ينبغي لبسه مردود بأنّها تتضمّن قوله : « ففعل ذلك ناسيا » أيضا ، فيعلم أنّ المراد : ممّا لا ينبغي في صورة العمد والاختيار.
وعن الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة : استثناء السراويل عند الضرورة ، فلا فداء فيه (6) ، وعن الأخيرين : الإجماع عليه (7) ،
__________________
(1) المنتهى 2 : 812.
(2) كما في كشف اللثام 1 : 408 ، الرياض 1 : 473.
(3) التهذيب 5 : 369 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 1.
(4) الكافي 4 : 348 2 ، الفقيه 2 : 219 1005 ، التهذيب 5 : 384 1340 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 9 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 384 1339 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 2.
(6) الخلاف 2 : 297 ، السرائر 1 : 543 ، التحرير 1 : 114 ، المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 332.
(7) المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 332.




