مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 352

مقتضى صحيحة أبي بصير (1).

أو يتحقّق بإكمال العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل ، كما هو المستفاد من رواية الحلبي (2)؟

الظاهر : الأول ، لا لما يتوهّم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، لأنّ نسبة الأصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء.

بل لأنّ المتبادر من قوله في الرواية : « أظافيره عشرتها » هو : العشرة من عضو واحد.

نعم ، لو كان يقول : عشرة أظافيره ، لكان للإشكال وجه.

و : لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل ، فهل يتوقّف وجوب الدم على قصّ ظفرها أيضا ، أم لا ، بل يجب بقصّ العشرة؟

الظاهر : الأول ، للأصل ، وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص ، فمثل ذلك الشخص خارج عن الإطلاق ، فيرجع في حقّه إلى الأصل وإطلاق اليدين والرجلين.

ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشائع ، ومن جهة صدق اليدين والرجلين.

والأصل يقتضي عدم وجوب الدم والاقتصار على مدّ لكلّ ظفر ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : في لبس المخيط عمدا دم شاة بالإجماع ، كما عن‌

__________________

(1) المتقدمة في ص 270.

(2) المتقدمة في ص 272.

الصفحة 265 من 352