مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 352

اشتراط إحرام المفتي ، كما أنّ تقييدها مع الأصل يقتضي الاختصاص بصورة الإدماء.

وهل تشترط أهليّة المفتي للإفتاء بزعم المستفتي؟

قيل : نعم (1).

وفيه نظر.

نعم ، الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله.

ج : إنّما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ، وإلاّ تعدّد المدّ خاصة بحسب تعدّد الأصابع ، لأنّه المتبادر من النصّ والفتوى ، كذا قيل (2).

وهو للمنع قابل ، بل الظاهر من الإطلاق : الدم مع البلوغ إلى حدّه وإن كفّر للسابق.

ولذا قالوا : لو كفّر شاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجبت عليه شاة أخرى.

د : مقتضى إطلاق الروايات : أنّ بعض الظفر كالكلّ ، لصدق الظفر ، بل المتعارف قصّه ليس إلاّ بعض الظفر.

ولو تعدّدت دفعات قصّ ظفر إصبع واحد ، فإن كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدّد الفدية ، لعدم دليل على اشتراط وحدة القصّ ، بل الظاهر أنّه كذلك مع اختلاف المجلس.

ه : هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين ، كما هو‌

__________________

(1) كما في الروضة 2 : 361 ، المدارك : 538.

(2) قال به في المدارك 8 : 435 ، الذخيرة : 622.

الصفحة 264 من 352