اشتراط إحرام المفتي ، كما أنّ تقييدها مع الأصل يقتضي الاختصاص بصورة الإدماء.
وهل تشترط أهليّة المفتي للإفتاء بزعم المستفتي؟
قيل : نعم (1).
وفيه نظر.
نعم ، الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله.
ج : إنّما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ، وإلاّ تعدّد المدّ خاصة بحسب تعدّد الأصابع ، لأنّه المتبادر من النصّ والفتوى ، كذا قيل (2).
وهو للمنع قابل ، بل الظاهر من الإطلاق : الدم مع البلوغ إلى حدّه وإن كفّر للسابق.
ولذا قالوا : لو كفّر شاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجبت عليه شاة أخرى.
د : مقتضى إطلاق الروايات : أنّ بعض الظفر كالكلّ ، لصدق الظفر ، بل المتعارف قصّه ليس إلاّ بعض الظفر.
ولو تعدّدت دفعات قصّ ظفر إصبع واحد ، فإن كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدّد الفدية ، لعدم دليل على اشتراط وحدة القصّ ، بل الظاهر أنّه كذلك مع اختلاف المجلس.
ه : هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين ، كما هو
__________________
(1) كما في الروضة 2 : 361 ، المدارك : 538.
(2) قال به في المدارك 8 : 435 ، الذخيرة : 622.




