مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 352

وللمحكيّ عن العماني ، فإنّه قال : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده (1).

ولا دليل له ، إلاّ أن يراد بالإطعام : مطلقه الشامل للقبضة أيضا ، فتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار ، ولكنّها مخصوصة بحال الاضطرار ، محمولة على الاستحباب.

فروع :

أ : ما مرّ من الكفّارة إنّما هو مع التعمّد ، وأمّا مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كفّارة إجماعا.

وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، ومرسلة الفقيه.

قال بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدّمة : وفي رواية زرارة : « إنّ من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه » (2).

وفي رواية أبي حمزة (3) : عن رجل قلّم أظافيره إلاّ إصبعا واحدا ، قال : « نسي؟ » قال : نعم ، قال : « لا بأس » (4).

ب : لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه ، لزم المفتي شاة على الحقّ المشهور ، لرواية إسحاق الصيرفي (5) المنجبرة ، وإطلاقها يقتضي عدم‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 285.

(2) الفقيه 2 : 228 1076 ، الوسائل 13 : 160 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 10 ح 2.

(3) في النسخ : ابن أبي حمزة ، والصحيح ما أثبتناه.

(4) التهذيب 5 : 332 1144 ، الاستبصار 2 : 195 654 ، الوسائل 13 : 160 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 10 ح 4.

(5) التهذيب 5 : 333 1146 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 13 ح 1.

الصفحة 263 من 352