إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم (1).
ودليله على الجزء الأول : الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدّمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب ، فإنّ فيها : « في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام » (2).
وعلى الجزء الثاني : صحيحة حريز : في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره ، فقال : « يتصدّق بكفّ من طعام » ، قلت : فاثنتين؟ قال « كفّين » ، قلت : فثلاثة؟ قال : « ثلاثة أكفّ ، كلّ ظفر كفّ حتى يصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » (3).
ومرسلته : في محرم قلّم ظفرا ، قال : « يتصدّق بكفّ من طعام » ، قلت : ظفرين؟ قال « كفين » ، قلت : ثلاثة؟ قال « ثلاثة أكفّ » ، قلت : أربعة؟ قال : « أربعة أكفّ » ، قلت : خمسة؟ قال : « عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلاّ دم يهريقه » (4).
وعلى الجزء الثالث : ما مرّ دليلا للقول المشهور.
ويردّ دليله على الأول : بعدم المقاومة لما مرّ حتى يحتاج إلى الجمع ، للشذوذ.
__________________
(1) حكاه عنه في المختلف : 285.
(2) التهذيب 5 : 332 1141 ، الوسائل 13 : 162 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 12 ح 1.
(3) التهذيب 5 : 332 1143 ، الاستبصار 2 : 194 653 ، الوسائل 13 : 163 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 12 ح 3.
(4) الكافي 4 : 360 4 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 12 ح 5.




