لصحيحة أبي بصير : رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » ، قلت : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان » (1).
ولكن لا دلالة لها على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصّة.
وتدلّ عليه وعلى حكم كلّ ظفر وكلّ أظفار اليدين أيضا رواية الحلبي : عن محرم قلّم أظافيره ، قال : « عليه مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » (2).
كما تدلّ أيضا على الحكمين الأخيرين موثّقة أبي بصير : « إذا قلّم المحرم أظافير يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان » (3).
ويقيّد ما ذكر إطلاق صحيحة زرارة : « من قلّم أظافيره ناسيا [ أو ساهيا ] أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » (4).
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فلكلّ ظفر مدّ أو قيمته مخيّرا بينهما ،
__________________
(1) الفقيه 2 : 227 1057 ، التهذيب 5 : 332 1141 ، الاستبصار 2 : 194 651 ، الوسائل 13 : 162 أبواب بقية كفّارات الصوم ب 12 ح 1 بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5 : 332 1142 ، الاستبصار 2 : 194 652 ، الوسائل 13 : 162 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 12 ح 2.
(3) الكافي 4 : 360 5 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 12 ح 6.
(4) التهذيب 5 : 333 1145 ، الاستبصار 2 : 195 655 ، الوسائل 13 : 160 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 10 ح 5 ، وما بين المعقوفين من المصادر.




