البحث الأول
في بيان البيتوتة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب على الحاجّ البيتوتة بمنى ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح (1) وشرحه وغيرها (2) ، وهو مذهب أكثر العامّة كما حكاه جماعة (3).
والإجماع هو الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ بغيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلاّ وأنت بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكّة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح بغيرها » (4).
والأخرى : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطوافك للنساء فلا تبت إلاّ بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت بغير منى » (5).
وصحيحة العيص : عن الزيارة من منى ، قال : « إن زار بالنهار أو
__________________
(1) المنتهى 2 : 769 ، التذكرة 1 : 392 ، المفاتيح 1 : 377.
(2) كالرياض 1 : 425.
(3) انظر المنتهى 2 : 769 ، والرياض 1 : 425.
(4) الكافي 4 : 514 1 ، التهذيب 5 : 258 878 ، الاستبصار 2 : 293 1045 ، الوسائل 14 : 254 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8 ، بتفاوت.
(5) التهذيب 5 : 256 868 ، الوسائل 14 : 251 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 1.




