مضافا إلى صحيحة أخرى لزرارة : « من نتف إبطيه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه شاة » (1).
والمرويّ في قرب الإسناد للحميري : « لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه حيث شئت » (2).
ومرسلة المفيد عن الصادق 7 : « كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر الله » (3).
ومقطوعة ابن عمّار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان فعله بعمد فعليه دم شاة » (4).
ورواية الحسن بن هارون : إنّي أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم ، قال : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا فتصدّق به ، فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم » (5).
__________________
(1) التهذيب 5 : 369 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 1.
(2) قرب الإسناد : 237 928 ، الوسائل 13 : 158 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 5.
(3) المقنعة : 446 ، الوسائل 13 : 153 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 4 ح 9.
(4) التهذيب 5 : 304 1038 ، الوسائل 13 : 151 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 4 ح 5 بتفاوت يسير.
(5) الكافي 4 : 354 9 ، الفقيه 2 : 223 1045 ، التهذيب 5 : 298 1008 ، الوسائل 13 : 149 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 3 ح 1 بتفاوت يسير.




