ومنهم من عمّمها للطيب صبغا وأكلا واطلاء وتبخيرا وشمّا ومسّا واحتقانا واكتحالا وإسعاطا ، ابتداء واستدامة ، كالشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والتذكرة والتحرير (1) ، وإن اختلف عبارات هؤلاء زيادة ونقصانا فيما ذكروه للتعميم.
والأخبار الواردة في المقام : ما تقدّم في ثالث محرّمات الإحرام :
من صحيحة زرارة المصرّحة بوجوب الدم في أكل الزعفران والطعام الطيّب متعمّدا (2).
وصحيحة ابن عمّار الآمرة بالتصدّق بقدر ما صنع في مسّ الطيب والتدهّن والطعام المطيّب (3).
وصحيحة حريز ومرسلته الآمرتين بالتصدّق بقدر السعة في قدر ما صنع ، أو قدر الشبع في مسّ الطيب والتلذّذ بالريح الطيّبة (4).
وروايتي الحسن بن زياد الآمرتين بالتصدّق بشيء في غسل اليد بالأشنان المطيّب (5).
__________________
(1) الشرائع 1 : 295 ، النافع : 107 ، القواعد 1 : 99 ، الإرشاد 1 : 323 ، المنتهى 2 : 814 ، التذكرة 1 : 353 ، التحرير 1 : 120.
(2) الكافي 4 : 354 3 ، الفقيه 2 : 223 1046 ، الوسائل 13 : 150 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 4 ح 1.
(3) التهذيب 5 : 304 1039 ، الوسائل 12 : 444 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 8.
(4) الصحيحة في : التهذيب 5 : 297 1007 ، الاستبصار 2 : 178 591 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 11.
المرسلة في : 353 2 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 6.
(5) الاولى في : الفقيه 2 : 223 1047 ، الوسائل 12 : 151 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 4.
الثانية في : الكافي 4 : 354 7 ، الوسائل 13 : 152 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 4 ح 8.




