البحث الثالث
في سائر الكفّارات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في كفّارة الطيب ، والكلام فيه : إمّا في التدهّن بالطيب ، أو أكل الطعام المطيّب ، أو نفس التطيّب.
واختلفت كلماتهم في كفّارته : فمنهم من لم يذكر له كفّارة أصلا ، كالديلمي (1).
ومنهم من ذكرها للتدهّن خاصّة ، كابن سعيد (2).
ومنهم من ذكرها لأكل الطعام المطيّب كذلك ، كالمفيد وابن حمزة (3).
ومنهم من ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران ، كالنزهة (4).
ومنهم من ذكرها للأكل وشمّ الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس ، وصرّح بالنفي فيما عدا ذلك ، كالحلبي (5).
ومنهم من زاد على الأخير : استعمال الدهن الطيّب ، ونفي الكفّارة عمّا عدا ما ذكره بالإجماع والأخبار والأصل ، كالخلاف (6).
__________________
(1) المراسم : 106.
(2) الجامع للشرائع : 194.
(3) المفيد في المقنعة : 438 ، ابن حمزة في الوسيلة : 167.
(4) نزهة الناظر : 68.
(5) الكافي : 204.
(6) الخلاف 2 : 302 304.




