كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمَّ تزوّجته فعليها بدنة » (1).
والموثّقة وإن اختصّت بالعاقد الحلال ، ولكنّ الأصحاب عمّموا الحلال للمحرم أيضا.
وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج وحكي عن الأكثر : التعميم (2) ، ولا وجه له وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج ، وهو كذلك ، والله العالم.
__________________
(1) الكافي 4 : 372 5 ، التهذيب 5 : 330 1138 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 21 ح 1 وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(2) كما في كشف اللثام 1 : 408.




