مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 352

كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شي‌ء عليها ، إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمَّ تزوّجته فعليها بدنة » (1).

والموثّقة وإن اختصّت بالعاقد الحلال ، ولكنّ الأصحاب عمّموا الحلال للمحرم أيضا.

وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج وحكي عن الأكثر : التعميم (2) ، ولا وجه له وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج ، وهو كذلك ، والله العالم.

__________________

(1) الكافي 4 : 372 5 ، التهذيب 5 : 330 1138 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 21 ح 1 وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(2) كما في كشف اللثام 1 : 408.

الصفحة 255 من 352