مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 352

عليه » (1).

ورواية وهب بن عبد ربّه : في رجل كانت معه أمّ ولد ، فأحرمت قبل سيّدها ، إله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : « نعم » (2).

دلّتا على انتقاض إحرام الجارية ، بالمجامعة معها ، فالرجل أيضا كذلك بالإجماع المركّب.

ومنه يظهر وجه آخر لفساد الحجّ مع الضيق ، لدوران الأمر بين العدول إلى الإفراد ، أو التمتّع بالحجّ بالعمرة الفاسدة ، أو وجوب القضاء ، والأولان مخالفان للأصل والتوقيف ، فبقي الثالث.

هذا حكم الجماع ، وأمّا غيره من أنواع التمتّعات إذا وقع في العمرة فحكمه كما مرّ ، للإطلاقات.

المسألة الرابعة عشرة : لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على العاقد بدنة وعلى الزوج بدنة ، فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف كما قيل (3) ، وفي المدارك (4) وغيره (5) : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ، وعن صريح الغنية : الإجماع عليه (6).

وتدلّ عليه موثّقة سماعة : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو [ يعلم ] أنّه لا يحلّ له » ، قلت : فإن فعل ودخل بها المحرم؟ قال : « إن‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 320 1103 ، الاستبصار 2 : 191 640 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 3.

(2) الفقيه 2 : 208 949 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 1.

(3) الرياض 1 : 469.

(4) المدارك 8 : 421.

(5) انظر الكفاية : 65 ، كشف اللثام 1 : 408.

(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

الصفحة 254 من 352