عليه » (1).
ورواية وهب بن عبد ربّه : في رجل كانت معه أمّ ولد ، فأحرمت قبل سيّدها ، إله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : « نعم » (2).
دلّتا على انتقاض إحرام الجارية ، بالمجامعة معها ، فالرجل أيضا كذلك بالإجماع المركّب.
ومنه يظهر وجه آخر لفساد الحجّ مع الضيق ، لدوران الأمر بين العدول إلى الإفراد ، أو التمتّع بالحجّ بالعمرة الفاسدة ، أو وجوب القضاء ، والأولان مخالفان للأصل والتوقيف ، فبقي الثالث.
هذا حكم الجماع ، وأمّا غيره من أنواع التمتّعات إذا وقع في العمرة فحكمه كما مرّ ، للإطلاقات.
المسألة الرابعة عشرة : لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على العاقد بدنة وعلى الزوج بدنة ، فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف كما قيل (3) ، وفي المدارك (4) وغيره (5) : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ، وعن صريح الغنية : الإجماع عليه (6).
وتدلّ عليه موثّقة سماعة : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو [ يعلم ] أنّه لا يحلّ له » ، قلت : فإن فعل ودخل بها المحرم؟ قال : « إن
__________________
(1) التهذيب 5 : 320 1103 ، الاستبصار 2 : 191 640 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 3.
(2) الفقيه 2 : 208 949 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 1.
(3) الرياض 1 : 469.
(4) المدارك 8 : 421.
(5) انظر الكفاية : 65 ، كشف اللثام 1 : 408.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.




