مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 352

ولا ينافي قوله : « إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء » ما ذكرنا من الأصل المتقدّم ، لأنّ مبناه على قصد الإمناء الذي هو الاستمناء ، وهذا يدلّ على أنّ خروج الماء من حيث هو ليس شيئا بإزائه.

وهل ذلك التفصيل جار في النظر إلى الأهل مع الإمناء ، أم لا؟

الظاهر هو : الثاني ، لاختصاص الموثّقة بغير الأهل.

ولا يلزم أغلظيّة النظر إلى الأهل عن النظر إلى غيرها ، لأنّ الحكم حكم النظر إلى الغير مع الإمناء ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، طلب خروج المني أو لم يطلب ، ويحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة إلى الغير والإنزال.

المسألة الثانية عشرة : لا كفّارة في غير ما ذكر من الاستمتاعات ، للأصل.

ولا في الإمناء بسماع كلام الأجنبيّة مطلقا ، ولا في حال جماعها ، ولا في توصيف الأجنبيّة له.

لرواية أبي بصير (1) ، ومرسلة البزنطي (2) ، وروايتي سماعة (3).

إلاّ إذا قصد بأحد هذه الأحوال الإمناء وأمنى ، فيحتمل وجوب البدنة كما ذكره بعض الأصحاب ، للأصل المذكور.

__________________

(1) الكافي 4 : 377 10 ، التهذيب 5 : 327 1125 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 20 ح 3.

(2) الكافي 4 : 377 11 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 20 ح 2.

(3) الاولى في : التهذيب 5 : 328 1126 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 20 ح 4.

الثانية في : الكافي 4 : 377 12 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 20 ح 1.

الصفحة 251 من 352