مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 352

مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك لكان تعارضهما مع دليل الأصل بالعموم من وجه ، اللازم فيه الرجوع إلى أصالة البراءة بعد اليأس عن الترجيح.

مضافا إلى عدم معلوميّة صدق الإمناء حينئذ بالتقريب المذكور.

المسألة الحادية عشرة : من نظر إلى أهله فلا شي‌ء عليه من جهة النظر مطلقا ، بشهوة كان أو بدونها.

لأصل البراءة.

وصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه » (1).

وموثّقة إسحاق : « محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » (2).

ولو كان معه الإنزال ، فإن كان بشهوة فعليه بدنة.

للأصل المتقدّم.

وحسنة مسمع : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » (3).

وهي وإن كانت معارضة مع الصحيحة والموثقة ولكنّها أخصّ مطلقا منهما ، لأنّ الجزور أخصّ من الشي‌ء ، مع أنّه لولاه أيضا للزم الرجوع إلى‌

__________________

(1) الكافي 4 : 375 1 ، التهذيب 5 : 325 1117 ، الاستبصار 2 : 191 642 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

(2) التهذيب 5 : 327 1122 ، الاستبصار 2 : 192 643 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

(3) الكافي 4 : 376 4 ، التهذيب 5 : 326 1121 ، الاستبصار 2 : 191 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

الصفحة 249 من 352