أو أمذى فعليه دم » (1).
والحلبي : قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » (2).
ومحمّد : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة أمنى أو لم يمن فليس عليه شيء » (3).
وحسنة مسمع ، وفيها : « ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » (4).
فإن حصل مع ذلك الإنزال فعليه مع الشاة البدنة ، الاولى : للمسّ بشهوة ، والثانية : للإمناء ، للتقريب الذي مرّ في المسألة السابقة.
وإن مسّها أو حملها بلا شهوة فلا شيء عليه وإن أنزل ، لصحيحتي ابن عمّار ومحمّد المتقدّمتين.
ولا يرد : أنّهما أعمّان مطلقا من الأصل المذكور ، حيث إنّ الشيء أعمّ من الكفارة.
لأنّ التقابل مع ما فيه الكفّارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي الكفّارة ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة.
__________________
(1) الكافي 4 : 375 1 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 1 وفيه : وإن حملها .. وهو محرم ..
(2) الكافي 4 : 375 2 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 18 ح 1.
(3) الفقيه 2 : 214 972 ، التهذيب 5 : 326 1119 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 6 ، بتفاوت.
(4) الكافي 4 : 376 4 ، التهذيب 5 : 326 1121 ، الاستبصار 2 : 191 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 3.




