مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 352

بل قد يقال : إنّ سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة ، ومع ذلك هو الغالب المنصرف إليه الإطلاق ، ولكنّهما لا يخلوان عن قبول المنع.

وكذلك إن كان بدون الشهوة والأمناء ، للحسنة المتقدّمة.

وتحصّل ممّا ذكر : أنّ في التقبيل مع الشهوة البدنة ولو لم يمن ، وبدونها الشاة ولو أمنى.

وللقوم فيه أقوال أخر :

فعن جماعة منهم : الحلّي والديلمي وابن زهرة : اشتراط الإنزال والشهوة معا في ثبوت البدنة (1).

وعن آخرين منهم : الصدوق والمفيد : عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها (2).

ومنهم من جمع بين الأمرين : اشتراط الإنزال ، وعدم الشهوة.

ومنهم من اشترط الإنزال والشهوة معا ، حكي عن ابن سعيد (3).

ومنهم من لم يحكم بالبدنة أصلا ، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا (4).

والكلّ ضعيف غير مطابق لمقتضى الاستدلال.

المسألة العاشرة : من مسّ امرأته أو حملها بشهوة فعليه شاة.

لصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‌ء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى‌

__________________

(1) الحلي في السرائر 1 : 552 ، الديلمي في المراسم : 119 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

(2) الصدوق في المقنع : 76 ، المفيد في المقنعة : 434.

(3) الجامع للشرائع : 188.

(4) انظر الفقيه 2 : 213 970.

الصفحة 247 من 352