مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 352

ولا موثّقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » (1).

لأعمّيتهما مطلقا منها ، من حيث شمول الشي‌ء المنفي للجزور والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع الكفّارة ، وشمول النظر في الأولى لما كان بالشهوة وغيرها. ولو لا الحسنة لكانتا معارضتين للأصل المذكور بالعموم من وجه ، اللاّزم فيه الرجوع إلى أصل البراءة ، كما هو مذهب المفيد والسيّد (2).

وإنّما قيّدنا بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لأنّه المتبادر من أمناء الشخص ، وأمّا ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله ، ولا يقال : إنّه فعله حتى يصدق أنّه أمنى ، وفعله أعمّ من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذي يوجده ولو كان سببا عاديّا.

المسألة التاسعة : من قبّل امرأته محرما : فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة.

للأصل المذكور.

مضافا إلى عموم صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده إلى أن قال : قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ، ينحر بدنة » (3).

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال :

__________________

(1) التهذيب 5 : 327 1122 ، الاستبصار 2 : 192 643 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

(2) المفيد في المقنعة : 433 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 70.

(3) الكافي 4 : 375 2 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 18 ح 1.

الصفحة 244 من 352