مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 352

وقيل هنا بالجزور (1).

ولا وجه له.

إلاّ أنّ الظاهر أنّهم لم يفرّقوا بينه وبين البدنة ، ولذا استدلّ جماعة لأحدهما بأخبار الآخر في مواضع عديدة.

وقيل فيه بعموم الحكم للمرأة أيضا ، واستدلّ له بهذه الصحيحة (2).

وهو خطأ ، فإنّ ضمير التثنية للمحرم والفاعل في شهر رمضان دون الرجل والمرأة.

وفي الإمناء بالنظر إلى امرأته بشهوة إلى حسنة مسمع ، وفيها : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » (3).

وقد يستدلّ له أيضا بصحيحة ابن عمّار : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » (4).

وهو كان حسنا لو كان فيها كما نقله ، حيث نقله بلفظه : « أو » مكان الواو في قوله : « وينزلها » ، ولكنّها ليست كذلك في النسخ الصحيحة.

ولا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه » (5).

__________________

(1) انظر المقنع والهداية : 76 ، الحدائق 15 : 399.

(2) انظر المدارك 8 : 428.

(3) الكافي 4 : 376 4 ، التهذيب 5 : 326 1121 ، الاستبصار 2 : 191 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

(4) الكافي 4 : 375 1 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 1 وفيه : أو ينزلها ..

(5) الكافي 4 : 375 1 ، التهذيب 5 : 325 1117 ، الاستبصار 2 : 191 642 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

الصفحة 243 من 352