وقيل هنا بالجزور (1).
ولا وجه له.
إلاّ أنّ الظاهر أنّهم لم يفرّقوا بينه وبين البدنة ، ولذا استدلّ جماعة لأحدهما بأخبار الآخر في مواضع عديدة.
وقيل فيه بعموم الحكم للمرأة أيضا ، واستدلّ له بهذه الصحيحة (2).
وهو خطأ ، فإنّ ضمير التثنية للمحرم والفاعل في شهر رمضان دون الرجل والمرأة.
وفي الإمناء بالنظر إلى امرأته بشهوة إلى حسنة مسمع ، وفيها : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » (3).
وقد يستدلّ له أيضا بصحيحة ابن عمّار : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » (4).
وهو كان حسنا لو كان فيها كما نقله ، حيث نقله بلفظه : « أو » مكان الواو في قوله : « وينزلها » ، ولكنّها ليست كذلك في النسخ الصحيحة.
ولا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه » (5).
__________________
(1) انظر المقنع والهداية : 76 ، الحدائق 15 : 399.
(2) انظر المدارك 8 : 428.
(3) الكافي 4 : 376 4 ، التهذيب 5 : 326 1121 ، الاستبصار 2 : 191 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 3.
(4) الكافي 4 : 375 1 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 1 وفيه : أو ينزلها ..
(5) الكافي 4 : 375 1 ، التهذيب 5 : 325 1117 ، الاستبصار 2 : 191 642 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 1.




