مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 352

وما قيل من أنّه أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران (1).

ومن حسنة مسمع التي رواها الإسكافي : « إذا نزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع » (2).

والأولان : استنباط للعلّة ، وهو طريقة العامّة المضلّة.

والثالث : ليس بحجّة ، مع أنّه لا قطع بكونه من الرواية ، مضافا إلى عدم صراحته في وجوب القضاء إلاّ بتعميم المماثلة ، وهو محلّ الخدشة.

المسألة الثامنة : من أمنى أي أخرج منيّه بقصد واختيار بغير ما ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة أو مسّ ، أو نظر إلى الأهل ، أو الأجنبيّة ، أو الغلام ، أو غيرها ، فالأصل فيه وجوب البدنة خاصّة.

لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة ، مثل ما على الذي يجامع » (3).

مضافا في الإمناء بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة أخرى له ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّ أولها : عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم (4) ، إلى آخر ما مرّ.

__________________

(1) المختلف : 283.

(2) المختلف : 282.

(3) الكافي 4 : 376 5 ، التهذيب 5 : 327 1124 ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 14 ح 1 ، بتفاوت.

(4) التهذيب 5 : 324 1114 بتفاوت ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 14 ح 1.

الصفحة 242 من 352