مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 352

قيل : نظرهم إلى عموم الأخبار المتقدّمة الواردة في المرأة والأهل الخالي عن معارضة الموثّقة ، لورودها في حكم المولى خاصّة ، وأمّا بالنسبة إلى الأمة فمجملة (1).

وهذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للأمة ، وقد عرفت عدم وضوحه ، فالرجوع إلى الأصل كما عليه الأكثر أظهر.

المسألة السابعة : في العبث بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحجّ.

لموثّقة إسحاق : في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة وحجّ من قابل » (2).

وإطلاقها يشمل ما إذا قصد الإمناء أم لا.

ومنهم من ذكر بلفظ الاستمناء (3) ، الظاهر في طلبه وقصده.

ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض.

ولا تعارضها صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في الفرع الثاني من المسألة الأولى (4) ، لاختلاف موضوعيهما.

ومنهم ولعلّه الأكثر كما صرّح به بعضهم من عمّم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الأهل وغيره.

ولا دليل له تامّا على التعميم أيضا ، سوى ما يتوهّم من كون العلّة هو الإمناء ، ولا خصوصيّة للعبث بالذكر.

__________________

(1) الحدائق 15 : 362.

(2) الكافي 4 : 376 6 ، التهذيب 5 : 324 1113 ، الاستبصار 2 : 192 646 ، الوسائل 13 : 132 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 15 ح 1.

(3) كما في الدروس 1 : 371.

(4) التهذيب 5 : 318 1097 ، الوسائل 13 : 119 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 7 ح 1 ، وقد تقدمت في ص 235.

الصفحة 241 من 352