وأمّا صحيحة ضريس (1) ورواية وهب بن عبد ربّه (2) المصرّحتين : بأنّه لا شيء عليه ، أو يجوز له نقض إحرامها فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية.
وعن المبسوط والنهاية والسرائر : أنّ عليه بدنة (3) ، ومع العجز : شاة أو صيام.
ولم أقف على مستنده.
والظاهر كفاية الإعسار عن البدنة على تعيّن الشاة والصيام.
وقيل باعتبار الإعسار عنها وعن البقرة (4).
ولا وجه.
ويكفي في الصيام يوم واحد ، للإطلاق.
وقيل : ثلاثة أيّام ، لأنّها الواقع في إبدال الشاة (5).
وهو أحوط.
وإطلاق الموثّقة وفتاوى الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة.
وقيل بوجوب الكفّارة على المطاوعة ، فتكفّر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما والقضاء ، فيجب على المولى إذنها ويتحمّل مئونتها (6).
__________________
(1) التهذيب 5 : 320 1103 ، الاستبصار 2 : 191 640 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 3.
(2) الفقيه 2 : 208 949 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 1.
(3) المبسوط 1 : 337 ، النهاية : 230 ، السرائر 1 : 549.
(4) كما في الدروس 1 : 371 ، المدارك 8 : 418 ، الرياض 1 : 468.
(5) الدروس 1 : 371 ، جامع المقاصد 3 : 349 ، المدارك 8 : 418.
(6) انظر المسالك 1 : 144.




