مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 352

وأمّا صحيحة ضريس (1) ورواية وهب بن عبد ربّه (2) المصرّحتين : بأنّه لا شي‌ء عليه ، أو يجوز له نقض إحرامها فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية.

وعن المبسوط والنهاية والسرائر : أنّ عليه بدنة (3) ، ومع العجز : شاة أو صيام.

ولم أقف على مستنده.

والظاهر كفاية الإعسار عن البدنة على تعيّن الشاة والصيام.

وقيل باعتبار الإعسار عنها وعن البقرة (4).

ولا وجه.

ويكفي في الصيام يوم واحد ، للإطلاق.

وقيل : ثلاثة أيّام ، لأنّها الواقع في إبدال الشاة (5).

وهو أحوط.

وإطلاق الموثّقة وفتاوى الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة.

وقيل بوجوب الكفّارة على المطاوعة ، فتكفّر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما والقضاء ، فيجب على المولى إذنها ويتحمّل مئونتها (6).

__________________

(1) التهذيب 5 : 320 1103 ، الاستبصار 2 : 191 640 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 3.

(2) الفقيه 2 : 208 949 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 1.

(3) المبسوط 1 : 337 ، النهاية : 230 ، السرائر 1 : 549.

(4) كما في الدروس 1 : 371 ، المدارك 8 : 418 ، الرياض 1 : 468.

(5) الدروس 1 : 371 ، جامع المقاصد 3 : 349 ، المدارك 8 : 418.

(6) انظر المسالك 1 : 144.

الصفحة 240 من 352