مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 352

هذا ، مع أنّ المنطوق مركّب من حكمين : فساد الحجّ أي الطواف والكفّارة ، ويكفي في صدق المفهوم انتفاء أحدهما.

ومنه يظهر ضعف ما نفي عنه البعد في الذخيرة (1) من سقوط الكفّارة بعد مجاوزة ثلاثة أشواط ، لذلك المفهوم.

ومن الأصحاب من خصّ الحكم الثاني بما إذا كان بعد الخمسة (2).

ولعلّه لزعمه ضعف الرواية الاولى. وهو عندنا غير موجّه.

أو لعدم ثبوت الإجماع المركّب عنده ، فيرجع فيما دون الخمسة إلى الإطلاقات.

وهو كان حسنا لو لم يثبت الإجماع المركّب.

وأمّا منع الإطلاق بتبادر قبل الشروع في طواف النساء من الإطلاقات فموهون غايته ، إذ المتبادر من : « قبل الطواف » قبل الفراغ عنه.

المسألة السادسة : لو جامع المحلّ الموسر عالما عامدا أمته المحرمة بإذنه لزمته بدنة أو بقرة أو شاة مخيّرا بينها.

ومع الإعسار : شاة أو صام.

ومع انتفاء العمد أو العلم أو الإذن لا شي‌ء.

بلا خلاف معتنى به في جميع هذه الأحكام.

لموثّقة إسحاق بن عمّار (3) ، المصرّحة بهذه الأحكام منطوقا ومفهوما.

__________________

(1) الذخيرة : 620.

(2) كما في الشرائع 1 : 294 ، المنتهى 2 : 840.

(3) الكافي 4 : 374 6 ، التهذيب 5 : 320 1102 ، الاستبصار 2 : 190 639 ، الوسائل 13 : 120 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ح 2.

الصفحة 239 من 352