مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 352

وأمّا الحكم الثاني فتدلّ عليه رواية أبي بصير : في رجل نسي طواف النساء ، قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » (1).

فإنّ الرخصة في المقاربة توجب انتفاء الكفّارة بالإجماع المركّب.

وقيل : لأنّه لا معنى للزوم الكفّارة على الفعل المرخّص فيه (2).

ووهنه بيّن من لزوم الكفّارة على التظليل ونحوه مع الضرورة.

وتدلّ عليه أيضا فيما إذا طاف خمسة أشواط رواية حمران بل صحيحته : عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ، ثمَّ غشي جاريته ، قال : « يغتسل ، ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف » (3) إلى آخر ما مرّ.

فإنّ ذكر البدنة في ثلاثة أشواط دون الخمسة يدلّ على انتفائها فيها.

ولا ينافي ذلك ما مرّ من انتفاء الكفّارة فيما زاد على النصف مطلقا ، لأنّ التقييد بالخمسة إنّما وقع في كلام الراوي.

وقد يستدلّ أيضا بمفهوم الشرط في ذيل هذه الرواية.

وهو ضعيف غايته ، لأنّ مفهومه : أنّه إن لم يطف ثلاثة أشواط ، والمتبادر منه عدم بلوغ الثلاثة ، لا التجاوز عنه ، فإنّه معه يصدق طواف الثلاثة.

__________________

(1) الفقيه 2 : 246 1178 ، الوسائل 13 : 409 أبواب الطواف ب 58 ح 10.

(2) الرياض 1 : 469.

(3) الكافي 4 : 379 6 ، الفقيه 2 : 245 1177 : التهذيب 5 : 323 1110 ، الوسائل 13 : 126 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 11 ح 1 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 238 من 352