مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 352

المسألة الخامسة : ما مرّ من لزوم الكفّارة ببدنة وعدم لزوم غيره من القضاء والتفريق بالجماع بعد وقوف المشعر يعمّ جميع الأحوال التي بعده إلى أن يتجاوز في طواف النساء عن أربعة أشواط ، ولو جامع بعد ذلك فلا شي‌ء عليه أصلا.

أمّا الحكم الأول فتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة.

وصحيحة العيص : عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دما » (1).

وقوله في ذيل رواية حمران الآتية : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة ويغتسل ، ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا » (2).

والمراد بالفساد هنا : نقصان الكمال ، لعدم قول بالفساد حينئذ قطعا.

وأمّا بعض الأخبار النافية للكفّارة إذا كان بعد طواف الزيارة ولو قبل تمام السعي كرواية عبيد (3) وصحيحة منصور فبمعارضة ما مرّ عن درجة الحجّية ساقطة ، فيرجع إلى الإطلاقات ، مع أنّها بمخالفة الأصحاب طرّا موهونة.

مضافا إلى أنّ الصحيحة قضيّة في واقعة ، ولعلّه 7 كان يعلم بكونه جاهلا ، بل فيها ما يشعر به.

__________________

(1) الكافي 4 : 379 4 ، التهذيب 5 : 321 1105 ، الوسائل 13 : 122 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 9 ح 2.

(2) الكافي 4 : 379 6 ، التهذيب 5 : 323 1110 ، الوسائل 13 : 126 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 11 ح 1.

(3) الكافي 4 : 379 7 ، التهذيب 5 : 321 1107 ، الوسائل 13 : 126 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 11 ح 2.

الصفحة 237 من 352