قابل » (1).
وقريبة منها الأخرى (2).
وفي الحكم الثاني إلى صحيحة ابن عمّار : وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » (3).
ونحوها إلى قوله : « سمينة » صحيحة زرارة (4).
ورواية أحمد : عن رجل أتى امرأته متعمّدا ولم يطف طواف النساء ، قال : « عليه بدنة ، وهي تجزئ عنهما » (5).
ورواية سلمة : عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « ليس عليه شيء » ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا ، فقال له : « عليك بدنة » ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك ، إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت ، فقال له : « عليك بدنة » ، فقال : « إنّ ذلك كان بلغه ، فهل بلغك؟ » قلت : لا ، قال : « ليس عليك شيء » (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 379 5 بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 113 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 10.
(2) التهذيب 5 : 319 1099 ، الوسائل 13 : 110 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 1.
(3) الكافي 4 : 378 3 ، التهذيب 5 : 323 1109 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 9 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 485 1732 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 10 ح 3.
(5) التهذيب 5 : 489 1748 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 10 ح 4.
(6) الكافي 4 : 378 1 ، التهذيب 5 : 322 1108 ، الوسائل 13 : 123 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 10 ح 2 ، بتفاوت يسير.




