مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 352

قابل » (1).

وقريبة منها الأخرى (2).

وفي الحكم الثاني إلى صحيحة ابن عمّار : وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء » (3).

ونحوها إلى قوله : « سمينة » صحيحة زرارة (4).

ورواية أحمد : عن رجل أتى امرأته متعمّدا ولم يطف طواف النساء ، قال : « عليه بدنة ، وهي تجزئ عنهما » (5).

ورواية سلمة : عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « ليس عليه شي‌ء » ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا ، فقال له : « عليك بدنة » ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك ، إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : اتّقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت ، فقال له : « عليك بدنة » ، فقال : « إنّ ذلك كان بلغه ، فهل بلغك؟ » قلت : لا ، قال : « ليس عليك شي‌ء » (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 379 5 بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 113 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 10.

(2) التهذيب 5 : 319 1099 ، الوسائل 13 : 110 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 1.

(3) الكافي 4 : 378 3 ، التهذيب 5 : 323 1109 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 9 ح 1.

(4) التهذيب 5 : 485 1732 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 10 ح 3.

(5) التهذيب 5 : 489 1748 ، الوسائل 13 : 124 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 10 ح 4.

(6) الكافي 4 : 378 1 ، التهذيب 5 : 322 1108 ، الوسائل 13 : 123 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 10 ح 2 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 235 من 352