مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 352

الحقّ : لا ، اقتصارا لما يخالف الأصل على موضع النصّ.

المسألة الرابعة : ما قالوا من الأحكام الخمسة من الفساد ، ووجوب الإتمام ، ثمَّ القضاء ، والكفّارة ، والتفريق إنّما هو إذا كان الجماع بعد التلبية وقبل وقوف المشعر.

أمّا لو كان قبل الأول أو بعد الثاني فليس كذلك.

أمّا لو كان قبل التلبية فلا شي‌ء عليه أصلا ، بل لم يدخله حقيقة في الحجّ بعد ، كما مرّ في صدر بحث الإحرام ، وتصرّح به المرسلة الآتية.

وأمّا لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد ولا قضاء ولا تفريق.

نعم تجب الكفّارة المذكورة.

بلا خلاف في الحكمين : المنفي والمثبت ، بل بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا (1).

له فيهما.

ولمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها لو كان بما مرّ : « إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبّي فلا شي‌ء عليك ، فإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليك » (2).

مضافا في الحكم الأول إلى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمّار :

الأولى : « إذا واقع المحرم أهله قبل أن يأتي المزدلفة فعلية الحجّ من‌

__________________

(1) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، المنتهى 2 : 835 ، الرياض 1 : 467.

(2) الفقيه 2 : 213 969 ، الوسائل 13 : 107 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 1 ح 2 ، وص 109 ب 2 ح 5 ، وص 118 ب 6 ح 2.

الصفحة 234 من 352