مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 352

جيّد.

المسألة الثالثة : ما مرّ من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم وبالإحرام المختار.

وأمّا غيره فلا شي‌ء عليه ، بل يتمّ حجّه ويمضي ويجزئه ، بلا خلاف.

بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم (1).

للأصل.

والأخبار المتقدّمة المصرّحة بذلك في الجاهل ، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه ، وفي المرأة المكرهة المتعدّي حكمها إلى الرجل بالإجماع المركّب.

وبالتصريح في صحيحة زرارة (2) بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره ، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم ، سيّما إذا لم يكن مقصّرا.

وبقوله : « قد أتى عظيما » في رواية عليّ بن أبي حمزة (3) ، فإنّ مثل ذلك إنّما يقال للعامد العالم.

مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية (4) ، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين (5).

وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمّل الكفّارة أو الكفّارتين.

__________________

(1) انظر الخلاف 2 : 369 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

(2) المتقدمة في ص : 229.

(3) المتقدمة في ص : 230.

(4) في ص : 244.

(5) في ص : 245.

الصفحة 233 من 352