جيّد.
المسألة الثالثة : ما مرّ من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم وبالإحرام المختار.
وأمّا غيره فلا شيء عليه ، بل يتمّ حجّه ويمضي ويجزئه ، بلا خلاف.
بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم (1).
للأصل.
والأخبار المتقدّمة المصرّحة بذلك في الجاهل ، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه ، وفي المرأة المكرهة المتعدّي حكمها إلى الرجل بالإجماع المركّب.
وبالتصريح في صحيحة زرارة (2) بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره ، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم ، سيّما إذا لم يكن مقصّرا.
وبقوله : « قد أتى عظيما » في رواية عليّ بن أبي حمزة (3) ، فإنّ مثل ذلك إنّما يقال للعامد العالم.
مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية (4) ، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين (5).
وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمّل الكفّارة أو الكفّارتين.
__________________
(1) انظر الخلاف 2 : 369 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.
(2) المتقدمة في ص : 229.
(3) المتقدمة في ص : 230.
(4) في ص : 244.
(5) في ص : 245.




