مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 352

صحيحة ابن عمّار المذكورة في الفرع الثاني (1) بقوله : « فعليها مثل ما عليه ».

وإن كانت مكرهة فلا شكّ في وجوب الإتمام عليها.

ولا كفّارة عليها إجماعا نصّا وفتوى ، وعلى الرجل الكفّارتان كذلك ، وقد مرّ في الأخبار التصريح به.

ولا حجّ من قابل أيضا بالإجماع.

ويدلّ عليه بعض الأخبار.

وأمّا [ ما ] (2) في صحيحة ابن عمّار المذكورة : « وعليهما الحجّ من قابل » فهو مخالف للإجماع ، غير معمول به عند الأصحاب ، فيجب طرحه.

وأمّا الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة والإكراه ، لإطلاق الأخبار بلا معارض.

وتوهّم معارضة مفهوم قوله في صحيحة زرارة : « وإن كانا عالمين فرّق بينهما » (3) حيث إنّ حكم المكره حكم غير العالم خطأ ، لأنّ حكم المنطوق التفريق والكفّارة عليهما والحجّ من قابل كذلك ، فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كلّ واحد ، وهو كذلك.

ومنه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا (4) ، بل ولا منطوق ذيلها ، حيث قال : « فليس عليها شي‌ء » ، لأنّ التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها.

وتوهّم انصراف المطلقات إلى غير المكرهة سيّما في المقام غير‌

__________________

(1) في ص 235.

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(3) المتقدمة في ص : 229.

(4) المتقدمة في ص : 231.

الصفحة 232 من 352