مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 352

ومنهم من فصّل بين الأدائيّة والقضائيّة ، ففي الأولى : جعل الانتهاء موضع الخطيئة ، وفي الثانية : الإحلال.

والأحوط : الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما.

ثمَّ إنّ الافتراق إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة ، وإلاّ فلا افتراق بعد قضاء المناسك ، كما صرّح به الصحيح والمرويّ عن النوادر المذكورين ، وصرّح به جمع من الأصحاب (1).

والمراد من الافتراق كما ورد في الأخبار (2) : أن لا يخلوا إلاّ معهما ثالث.

وقيّده بعضهم بالمحترم ، فلا عبرة بغير المميّز (3).

ولا بأس به ، بل هو الظاهر المتبادر.

ه : لا فرق في الأحكام المذكورة بين الحجّ الواجب والمندوب ، لظاهر الإجماع ، وإطلاق النصوص.

المسألة الثانية : ما مرّ حكم الرجل ، وأمّا المرأة فأمّا تكون مطاوعة أو مكرهة.

فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة ، بلا خلاف يوجد ، بل حكي الإجماع عليه (4).

ويدلّ عليه في وجوب الإتمام ما دلّ عليه في الرجل.

وفي الأحكام الثلاثة الأخيرة كثير ممّا تقدّم من الأخبار ، سيّما في‌

__________________

(1) كصاحبي الحدائق 15 : 372 ، والمدارك 8 : 412.

(2) كصحيحة ابن عمّار ومرفوعة أبان المتقدمتين في ص : 232.

(3) انظر القواعد 1 : 99 ، الرياض 1 : 466.

(4) كما في المدارك 8 : 409.

الصفحة 231 من 352