مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 352

في الاولى ، وبعضها في الثانية ، ولا تنافي بين شي‌ء منهما ، لأنّ ثبوته في أحدهما لا ينافي الثبوت في الآخر أيضا (1).

وثانيهما : أنّ منتهى هذا التفريق إلى أين هو؟ فإنّ الأخبار فيه مختلفة.

ففي بعضها : إلى بلوغ الهدي محلّه.

وفي بعض آخر : حتى يحلاّ.

وفي ثالث : حتى ينتهيا إلى مكّة.

وفي رابع : حتى يفرغا المناسك.

وفي خامس : حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة.

ويدلّ عليه أيضا الصحيح : « يفرّق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى ، أيجتمعان؟ قال : « نعم » (2).

والمرويّ في نوادر البزنطي : « يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ، أو حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، [ فقلت : أرأيت ] إن أرادا أن يرجعا إلى غير ذلك الطريق؟ قال : « فليجتمعا إذا قضيا المناسك » (3).

ومن الأصحاب من حمل ذلك الاختلاف إلى تفاوت مراتب الفضل (4).

__________________

(1) في « ق » زيادة : وأمّا في الوجوب فالحكم به موقوف على ملاحظة الرضوي.

(2) معاني الأخبار : 294 1 ، الوسائل 13 : 114 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 14.

(3) مستطرفات السرائر : 31 29 ، الوسائل 13 : 114 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 15 ، بتفاوت يسير. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(4) كما في الحدائق 15 : 371 ، الرياض 1 : 467.

الصفحة 230 من 352