مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 352

انجبار النقصان أيضا بالكفّارة فضلا عن الفساد.

ومنه يظهر عدم دلالة الرضويّ أيضا ، مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع في الحرم ، ولا قائل به ، بل ينفي الفساد في غيره.

وممّا ذكر ظهر أنّ الأقوى هو القول الأول.

وتظهر الفائدة بين القولين في موارد عديدة.

د : قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل والمرأة ، وأنّه إجماعيّ وإن اختلف في وجوبه واستحبابه ، ومقتضى الأخبار المذكورة : الثاني ، ومقتضى الرضويّ (1) : الأول.

ثمَّ إنّ ها هنا خلافين آخرين :

أحدهما : أنّ هذا التفريق هل هو في الحجّة الأولى الأدائيّة والثانية القضائيّة ، أو في الثانية خاصّة؟

فالأول محكيّ عن جماعة ، منهم : الصدوقان والإسكافي (2) ، وابن زهرة مدّعيا الإجماع عليه (3).

والثاني أيضا منقول عن جمع ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع ، والفاضل في القواعد (4).

والحقّ مع الأول (5).

لدلالة طائفة من الأخبار المتقدّمة على التفريق فيهما ، وبعضها عليه‌

__________________

(1) المتقدم في ص 233.

(2) الصدوق في الفقيه 2 : 213 ، حكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : 282.

(3) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

(4) الشرائع 1 : 294 ، النافع : 107 ، القواعد 1 : 98.

(5) في « ق » : والحق في الرجحان مع الأول ..

الصفحة 229 من 352