مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 352

الفاضل المذكور منع الفساد عن بعض الفضلاء أيضا (1) ، ونقله في المدارك (2) ، وهو ظاهر اختياره ، حيث استدلّ بأصالة عدم تحقّق الفساد ، ويظهر من بعض من تأخّر عنه أيضا (3).

فالإجماع على الفساد غير ثابت ، والمنقول منه بعيد عن الحجّية جدّا.

وأمّا رواية عبيد ، فغير باقية على حقيقتها إجماعا ، لعدم فساد الحجّ بعد الوقوف بالمشعر بالجماع إجماعا نصّا وفتوى.

وأمّا صحيحة سليمان ، فيتردّد الأمر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية وقبل المشعر وبين التجوّز في الفساد ، والتخصيص وإن كان مقدّما على المجاز ، إلاّ أنّه يرجح الثاني هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالّة على عدم الفساد ، ولا يضرّ إضمارها كما حقّق في موضعه.

ورواية أبي بصير المرويّة في الفقيه : عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : « عليه جزور كوماء (4) » ، قال : لا يقدر ، قال : « ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا له حجّة » (5).

فإنّها تدلّ على عدم فساد الحجّ بعد أداء الكفّارة.

والحكم وإن كان كذلك لو لم يؤدّها أيضا إذ الفساد وعدمه لا يتفاوت بأدائها وعدمه ، فالمراد بالفساد : نقصان الحجّ إلاّ أنّه تدلّ على‌

__________________

(1) التنقيح 1 : 559.

(2) المدارك 8 : 409.

(3) كما في الحدائق 5 : 361.

(4) كوماء : أي سمينة مجمع البحرين 6 : 160.

(5) الفقيه 2 : 213 970 ، المقنع : 76 ، الوسائل 13 : 113 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 13 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 228 من 352