مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 352

ودليل الثاني : إنّ الاولى فاسدة ، والفاسد لا يجزئ ولا يبرئ ذمّته.

أمّا المقدّمة الأولى : فبالإجماع ، كما يشعر به استدلالهم على المطلوب بالفساد ، وصرّح بكونه إجماعيّا الفاضل المقداد (1).

وتدلّ عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد : « في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحجّ » (2).

ورواية عبيد ، وفيها : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ، ثمَّ غمزه بطنه ، فخرج فقضى حاجته ، فغشي أهله ، فقال : « أفسد حجّه وعليه بدنة » الحديث (3).

والرضويّ : « والذي يفسد الحجّ ويوجب الحجّ من قابل : الجماع للمحرم في الحرم ، وما سوى ذلك ففيه الكفّارات » (4).

وأمّا الثانية : فبالإجماع أيضا ، صرّح به الفاضل المذكور (5).

أقول : كيف تقبل دعوى الإجماع مع نسبة الخلاف إلى الشيخ وجماعة؟! فإنّ بعد الإجماع على عدم إجزاء الفاسد يكون حكم الشيخ وتابعيه بالإجزاء كالتصريح بعدم الفساد ، كما ذكره في الدروس (6) ، ونقل‌

__________________

(1) التنقيح الرائع 1 : 559.

(2) الكافي 4 : 339 6 ، التهذيب 5 : 297 1004 ، الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 1 ، وص 148 ب 2 ح 1.

(3) الكافي 4 : 379 7 ، التهذيب 5 : 321 1108 ، الوسائل 13 : 126 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 11 ح 2.

(4) فقه الرضا 7 : 214 ، مستدرك الوسائل 9 : 288 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 2.

(5) التنقيح 1 : 559.

(6) الدروس 1 : 370.

الصفحة 227 من 352