مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 352

القبل والدبر.

لصدق الوقاع والغشيان والإفضاء والمباشرة الواردة في الأخبار على وطء الدبر أيضا.

ونقل عن الشيخ في المبسوط : أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة (1).

واحتجّ له بصحيحة ابن عمّار : عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع [ فعليها مثل ما عليه ] ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل » (2).

وفي كلّ من النسبة والاحتجاج نظر : أمّا الأول ، فلما قيل (3) ، من أنّ عبارته المحكيّة صريحة في الموافقة للمشهور ، وأنّ الذي فيه البدنة خاصّة هو الوقاع دون الفرج الشامل للقبل والدبر ، كما صرّح به في صدر عبارته المحكيّة.

نعم ، حكى في الخلاف الخلاف المزبور عن بعض الأصحاب ، محتجّا له بأصل البراءة (4).

وأمّا الثاني ، فلصدق الفرج على الدبر أيضا لغة ، وتبادر القبل منه إنّما هو في العرف الطارئ ، الذي يجب الحكم فيه بأصالة التأخّر ، فلا يصلح ذلك دليلا لتخصيص العمومات المذكورة.

__________________

(1) المبسوط 1 : 336.

(2) التهذيب 5 : 318 1097 ، الوسائل 13 : 119 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 7 ح 1 وفيه : وعليه الحجّ من قابل ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(3) انظر الرياض 1 : 466.

(4) الخلاف 2 : 370.

الصفحة 225 من 352