مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 352

الامرأة والأهل عليها (1).

واستشكل فيه بعضهم ، لتبادر غيرها منهما (2).

وهو في موقعه ، فإنّ دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوي ، لعدم ثبوت وضع تركيبيّ لهما يوجب صدقه عليها ، فإنّ صدق الأهل على الأمة محلّ تأمّل.

وكذا وجه الاختصاص بالإضافة غير معلوم ، ولذا لا تصدق امرأته على بنته وأخته وامّه مع وجود نوع اختصاص ، وفي قوله في رواية عليّ : « فهي امرأته » نوع إشعار بأنّ المراد الزوجيّة ، وفي إثبات البدنة عليها أيضا فيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان من غير استفصال دلالة عليه ، إذ لا تثبت البدنة على الأمة.

فالأقوى : عدم الإلحاق ، وإن كان الأحوط الإلحاق.

وممّا ذكر تظهر أولويّة عدم إلحاق الأجنبيّة والغلام والبهيمة أيضا ، للأصل.

وعن المنتهى : الإلحاق ، للأولويّة من جهة أفحشيّة الفعل (3).

وفيه : عدم معلوميّة العلّة في الأحكام الثلاثة ، فإنّا نسلّم أولويّة الأجنبيّة وأخويها بلزوم الترك وترتّب الإثم ، وأمّا أولويّتها في اقتضاء هذه الأحكام الثلاثة فغير معلوم ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

ب : المشهور بين الأصحاب كما قيل (4) عدم الفرق في الوطء بين

__________________

(1) كما في كشف اللثام 1 : 404.

(2) كما في الحدائق 15 : 363 ، الرياض 1 : 466.

(3) المنتهى 2 : 838.

(4) كما في المهذب البارع 2 : 279 الذخيرة : 618.

الصفحة 224 من 352