مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 352

ورواية خالد الأصم : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء ، إنّي قد بليت ، قلنا : بما ذا؟ قال : شكرت (1) بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله 7 ، فسألناه ، فقال : « عليه بدنة » ، فقالت المرأة : فاسألوا لي فإنّي قد اشتهيت ، فسألناه ، قال : « عليها بدنة » (2).

وأمّا الحكم الرابع ، فالمشهور وجوبه أيضا ، ودعوى الشهرة عليه مستفيضة ، وفي المدارك الإجماع عليه (3).

وظاهر المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب : الاستحباب (4) ، ويحتمله الخلاف أيضا (5) ، كما أنّ ظاهر المختلف التوقّف في وجوبه واستحبابه (6).

دليل الموجبين : الأخبار المتقدّمة.

مضافة إلى صحيحة ابن عمّار : في المحرم يقع على أهله ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محلّه » (7).

__________________

(1) شكر المرأة : فرجها الصحاح 2 : 702. شكرها : فرجها ، وقيل : بضعها ، ونهى عن شكر البغيّ ، أراد عن وطئها لسان العرب 4 : 427.

(2) التهذيب 5 : 331 1140 ، الوسائل 13 : 112 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 7 ، بتفاوت يسير.

(3) المدارك 8 : 410.

(4) المبسوط 1 : 336 ، النهاية : 230 ، السرائر 1 : 548 ، المهذب 1 : 229.

(5) الخلاف 2 : 368.

(6) المختلف : 282.

(7) التهذيب 5 : 319 1100 ، الوسائل 13 : 111 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 5.

الصفحة 222 من 352