فيهما جميعا ، قال : « إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه » ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : « نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلاّ ، فإذا أحلاّ فقد انقضى عنهما ، إنّ أبي كان يقول ذلك » (1).
وصحيحة جميل : عن محرم وقع على أهله ، قال : « عليه بدنة » إلى أن قال : قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال : « نعم ، عليه الحجّ من قابل » (2).
مضافا في الأول إلى صحيحة سليمان بن خالد : عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما؟ فقال : « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء » (3).
وصحيحة عليّ ، وفيها بعد تفسير الرفث بجماع النساء : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها » (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 374 5 ، التهذيب 5 : 317 1903 ، الوسائل 13 : 116 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 4 ح 2.
(2) التهذيب 5 : 318 1096 ، الوسائل 13 : 111 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 3.
(3) الكافي 4 : 375 7 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 4 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 297 1005 ، قرب الإسناد : 234 915 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 16.




