مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 352

وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى لهما عقوبة » (1).

وابن عمّار : في المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل » ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلاّ أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محلّه » (2).

والأخرى : عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل » (3).

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن محرم واقع أهله ، فقال : « قد أتى عظيما » ، قلت : قد ابتلي ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني‌

__________________

(1) الكافي 4 : 373 1 ، التهذيب 5 : 317 1092 ، الوسائل 13 : 112 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 9 ، وفي الجميع : والأخرى عليهما عقوبة.

(2) الكافي 4 : 373 3 ، الوسائل 13 : 113 و 119 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 و 7 ح 12 و 2.

(3) التهذيب 5 : 318 1095 ، وفي الوسائل 13 : 110 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 2 : .. عليه الحجّ من قابل.

الصفحة 220 من 352