مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 352

البحث الثاني

في كفّارة الاستمتاع بالنساء وما يلحق به‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من جامع امرأته بعد إحرام الحجّ عالما بالحكم عامدا في الفعل ، قالوا : يفسد حجّه ، وتجب عليه أمور أربعة : إتمام الحجّ ، وكفّارة بدنة ، والحجّ من قابل ، والتفريق بينهما قدرا خاصّا.

أقول : أمّا فساد الحجّ فسيأتي الكلام فيه في الفروع.

وأمّا وجوب إتمام الحجّ فلم أظفر على تصريح به في خبر ، ولكن الظاهر انعقاد الإجماع عليه ، فهو الحجّة فيه.

مضافا فيما لو كان حجّة الإسلام إلى أنّ وجوبها فوري ، وستعرف عدم الفساد ، فيجب الإتمام ، وكذا في سائر ما يجب فورا ، كالاستئجار والنذر المعيّنين.

وفي الجميع إلى ما صرّحوا به من وجوب إتمام الحجّ مطلقا فرضا كان أو ندبا بالشروع فيه إن ثبت ذلك.

وأمّا وجوب البدنة والحجّ من قابل ، فهما أيضا إجماعيّان ، ومدلول عليهما بالمستفيضة المعتبرة :

كصحيحة زرارة : عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : « جاهلين أو عالمين؟ » قلت : أجبني على الوجهين جميعا ، قال : « إن كانا جاهلين استغفروا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شي‌ء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ،

الصفحة 219 من 352