مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 352

فروع :

أ : عن الشهيد في الدروس : أنّه ألحق بالذبح صدقات الكفّارة ، في أنّ محلّها مكّة إن كانت الجناية في عمرة ، ومنى إن كانت في الحجّ (1).

ولا أرى عليه دليلا ، نعم يدلّ إطلاق صحيحتي منصور وابن عمّار على صرف كفّارة العمرة في مكّة أو منى.

وفي صحيحة حريز : « فإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى » (2).

وإثبات الوجوب بها وإن كان مشكلا إلاّ أنّ الاحتياط أن لا يتجاوز عن مكّة ومنى.

ب : قال في المنتهى بعد أن ذكر أنّ مصرف المذبوح أو المنحور مساكين الحرم : وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم (3).

أقول : الظاهر أنّ مراده من مساكين الحرم : الحاضرون فيه ، سواء كانوا من أهل الحرم أو غيره ، وعلى هذا فيرجع إلى ما ذكرنا في الفرع الأول.

ولو أراد أهله فلا دليل عليه ظاهرا.

وأمّا الصوم اللازم في الجنايات فلا يختصّ بمكان دون غيره ، بلا خلاف نعلمه ، كذا قيل (4) ، وهو كذلك.

__________________

(1) الدروس 1 : 391.

(2) التهذيب 5 : 346 1202 ، الاستبصار 2 : 201 683 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 7.

(3) المنتهى 2 : 753.

(4) كما في المنتهى 2 : 753.

الصفحة 217 من 352