مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 352

بالتخيير فيه كما في الذخيرة (1) غير جيّد.

وإن كان فداء لغير الصيد في إحرام العمرة ، فكلام من ذكر فيه ككلامهم في فدائه في الحجّ بالنسبة إلى مكّة ، فبين مطلق بوجوب ذبح المعتمر بمكّة ، وبين مقتصر بذكر جزاء الصيد.

إلاّ أنّ عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان : التصريح بجواز ذبح المعتمر كفّارة غير الصيد بمنى (2).

وعلى هذا ، ففيه قولان : وجوب الذبح بمكّة.

والتخيير بينه وبين منى.

دليل الأول : ليس إلاّ إطلاق الخبرين الأولين (3) ، وهما مع ضعفهما الغير المعلوم انجبارهما في المقام ، وقصورهما عن إفادة الوجوب يعارضان عموم المرسلة وأخبار التظليل وخصوص صحيحتي منصور وابن عمّار (4) ، كما أنّهما يعارضان في إفادة الوجوب أخبار التظليل.

ولو لا تقديمهما لحكمنا بالتخيير ، فإذن هو الحقّ فيه مع أفضليّة الذبح بمكّة ، للصحيحين.

وتحصّل ممّا ذكر : وجوب ذبح فداء الكفّارة في الحجّ بمنى مطلقا ، والتخيير في العمرتين كذلك مع أفضليّة مكّة.

__________________

(1) الذخيرة : 616.

(2) النهاية : 226 ، المبسوط 1 : 345 ، الوسيلة : 171 ، الجامع : 196.

(3) أي المرويّان في إرشاد المفيد وتفسير علي وتحف العقول ، المتقدّمان في ص 220.

(4) المتقدمتين في ص : 221.

الصفحة 216 من 352