للحجّ ، فلعلّه للعمرة المتمتّع بها ، فيجب التخصيص بالخمسة الاولى.
مع أنّ الإفداء في الصحيحة (1) ليس نصّا في الذبح ، فلعلّه الشراء ، كما ذكره الشيخ في توجيه الموثّقة (2).
وأوجبه بعضهم حيث أصابه (3) ، لتلك الصحيحة.
وفي المرسلة كلام يأتي ، وأمّا الباقيتان فلا تكافئان ما مرّ ، لمخالفتهما عمل الطائفة ، مع أنّ الحمل على الاضطرار ممكن.
وإن كان فداء للصيد في إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى وجوب ذبحه بمكّة (4).
وتدلّ عليه الأخبار الأربعة الاولى والمرسلة ، بحمل ذيل الموثّقة على تأخير الاشتراء كما مرّ.
وقال في السرائر وحكي عن الوسيلة والراوندي بوجوب ذبحه في العمرة المتمتّع بها بمنى (5).
ولا يحضرني دليل لهم سوى بعض العمومات ، كرواية الكرخي ، وقوله 7 : « لا ذبح إلاّ بمنى » (6) ، ويجب تخصيصها بما ذكر ، مع أنّه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتّع.
وعن والد الصدوق : تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتّع
__________________
(1) أي صحيحة ابن عمّار.
(2) انظر التهذيب 5 : 373 ، الاستبصار 2 : 212.
(3) كما في الكافي في الفقه : 199 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.
(4) منهم المفيد في المقنعة : 438 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72 ، الشيخ في النهاية : 226 ، المبسوط 1 : 345.
(5) السرائر 1 : 564 ، الوسيلة : 171 ، الراوندي في فقه القرآن 1 : 309.
(6) التهذيب 5 : 214 722 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 4 ح 6.




