فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة » الحديث (1).
وصحيحة منصور : عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : « بمكّة ، إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل » (2).
وابن عمّار : كفّارة العمرة أين تكون؟ قال : « بمكّة ، إلاّ أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ » (3).
والأخرى : « يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه » (4).
ومرسلة أحمد : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلاّ فداء الصيد ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) » (5).
وموثّقة إسحاق : الرجل يخرج من حجّته شيئا يلزم منه دم ، يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : « نعم » (6).
وقريبة منها الأخرى (7) والثالثة (8) ، إلاّ أنّ في الأخيرة : « يخرج من
__________________
(1) لم نعثر على هكذا نصّ لحريز. نعم وجدناه مرويّا عن محمّد بن الفضيل ، انظر الفقيه 2 : 233 1117.
(2) التهذيب 5 : 374 1303 ، الاستبصار 2 : 212 725 ، الوسائل 13 : 96 أبواب كفّارات الصيد ب 50 ح 4.
(3) الكافي 4 : 539 5 ، الوسائل 14 : 89 أبواب الذبح ب 4 ح 4.
(4) الكافي 4 : 384 1 ، التهذيب 5 : 373 1301 ، الاستبصار 2 : 212 724 ، الوسائل 13 : 98 أبواب كفّارات الصيد ب 51 ح 1.
(5) الكافي 4 : 384 2 ، التهذيب 5 : 374 1304 ، الاستبصار 2 : 212 726 ، الوسائل 13 : 96 أبواب كفّارات الصيد ب 49 ح 3.
(6) الكافي 4 : 488 4 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 5 ح 1.
(7) الكافي 4 : 488 4 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 5 ح 1.
(8) التهذيب 5 : 481 1712 ، الوسائل 13 : 97 أبواب كفّارات الصيد ب 50 ح 1.




